للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مايسمى تضليلاً بـ"تنظيم النسل".

وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرَّر المجلس بالإجماع ما يلي:

نظرًا إلى أنَّ الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره، وتعتبر النسل نعمةً، ومنةً عظيمة، منَّ الله بها على عباده، وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عزَّ وجل، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ودلَّت على أنَّ القول بتحديد النَّسل أو منع الحمل، مصادمٌ للفطرة الإنسانية، التي فطر الله الناس عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده، ونظرًا إلى أنَّ دعاة القول بتحديد النسل، أو منع الحمل، فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين؛ لتقليل عددهم بصفةٍ عامَّة، وللأمَّة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفةٍ خاصَّة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد، واستعباد أهلها، والتمتع بثروات البلاد الإسلامية.

وحيث إنَّ في الأخذ بذلك ضربًا من أعمال الجاهلية، وسوء ظنٍّ بالله تعالى، وإضعافًا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها.

لذلك كله فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قرَّر بالإجماع أنَّه لا يجوز تحديد النَّسل مطلقًا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأنَّ الله تعالى هو الرزَّاق ذو القوَّة المتين؛ {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: ٦].

أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرةٍ شرعًا.

أمَّا تعاطي أسباب منع الحمل، أو تأخيره في حالات فردية لضررٍ محققٍ؛ ككون المرأة لا تلد ولادة عاديَّة، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين، فإنَّه لا مانع من ذلك شرعًا، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخر شرعية أو صحية يقررها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعيَّن منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه، إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير ممن

<<  <  ج: ص:  >  >>