كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة يجر أحد شدقيه ساقطًا، أو مائلاً".
٤ - أخذ العلماء من هذا الحديث وجوبَ القسم بين الزوجات؛ فقال في الإقناع وشرحه: ويحرم على من تحته أكثر من زوجة دخوله في ليلتها إلى غيرها إلاَّ لضرورة، فإن لبث عندها، أو جامع، لزمه أن يقضي لها مثل ذلك في حق الأخرى؛ لأنَّ التسوية واجبة ولا تحصل إلاَّ بذلك".
٥ - تقدم أنَّ من حكمة الغسل من الجنابة إعادة النشاط إلى البدن المختل، وتنشيط الأعضاء الخاملة، نتيجة التعب والإجهاد، هذا هو المعهود، والمعروف عند الناس.
أما النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: فكان يغتسل من الجنابة؛ لأنَّها إحدى الطهارتين، ويحب أن يكون على كل أحواله طاهرًا، ولكن لديه -صلى الله عليه وسلم- من القوَّة البدنية والرجولة ما هو أكمل من غيره وأوفى، وهذه بعض النصوص الواصفة لتلك الحال:
- حديث الباب في الصحيحين عن أنس وهو خادمه، قال:"كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يطوف على نسائه بغُسلٍ واحد".
- حديث أنس عَند البخاري أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- "كان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة، وله يومئذٍ تسع نسوة".
- وجاء في صحيح البخاري:"أنَّه -صلى الله عليه وسلم- كان له قوهَّ ثلاثين رجلاً"، وفي روايةٍ لأسماء:"على قوَّة أربعين".
٦ - فله هذا الخاصية من القوَّة والرجولة التي يكتفي بها عن تنشيط جسمه بالماء والاغتسال، إذا كانت الحال والوقت غير متهيِّء للاغتسال من كل مرَّة، على أنَّه -صلى الله عليه وسلم- بعد فراغه يسكب الماء على جسمه، وكان يغتسل بالصاع من الماء.
٧ - أما أنَّه -صلى الله عليه وسلم- يدور عليهن في ليلةٍ واحدةٍ، ويجامعهن، فقد أجاب العلماء عن ذلك بعدَّة أجوبة، ولكن أفضلها، وأولاها، وأقربها من الصواب: أنَّ