للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأعيانهم، وذوي الثراء فيهم، وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير، فإنَّ عامة الناس لا يمتنعون؛ لأنَّهم تبعٌ لرؤسائهم، وأعيان مجتمعهم.

ثانيًا: يرى المجلس بالإضافة إلى ما سبق أن تمنع الدولة -وفَّقها الله- إقامة حفلات الزواج في الفنادق ودور الأفراح لما يحصل في كثيرٍ منها من منكرات، ولما في إقامتها فيها من السَّرف، وإنفاق الأموال الطائلة، التي تزيد على المهور نفسها في بعض الأحيان، ولما لها من الأثر الكبير في ارتفاع تكاليف الزواج.

ويؤكِّد المجلس مرَّةً أخرى دعوته للقادة، والعلماء، والوجهاء، أن يُسهم كلٌّ منهم بنصيبه في حل هذا المشكلة، ويكون قدوة حسنة في أمور الزواج، وليعلموا أنَّ لهم من الله أجرًا عظيمًا إذا هم صدقوا في ذلك، وسنوا سنة حسنة في عباده، كما أنَّ عليهم الإثم والعقاب، إذا خالفوا هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكانوا قدوة سيئة؛ فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "من سنَّ في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها، إلى يوم القيامة".

ثالثأ: أما ما يتعلَّق باتفاق بعض القبائل على مهور محدَّدة، وطرق معيَّنة، فإن المجلس -ما عدا واحدًا من أعضائه- رأى ما يلي:

(أ) الموافقة على ما تترضى عليه كل قبيلة في تحديد المهور، على أن يكون ما اتَّفق عليه مناسبًا لحال تلك القبيلة، بأن لا يكون فيه مغالاة، وأن يكون ما تمَّ الإنفاق عليه ساريًا على أفراد تلك القبيلة.

(ب) يعتبر ما تراضى عليه كل قبيلة حدًّا أعلى للمهر بالنسبة لتلك القبيلة، فمن أراد ممن تراضوا أن يزوج موليته باقل من هذا برضاها، فله ذلك، بل يشكر عليه.

(ج) من زاد عن الحدِّ الذي تراضت عليه تلك القبيلة، نَظر فضيلة

<<  <  ج: ص:  >  >>