للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاضي في جهته في الدواعي التي حملته على ذلك: فإن رأى إمضاء الزيادة أمضاها، وإن رأى ردها ألزمه بردها على ما يقتضيه نظره في ذلك، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمَّد، وعلى آله وصحابته أجمعين.

"هيئة كبار العلماء"

...

* قرار المجمع الفقهي الإسلامي حول تفشي عادة الدوطة في الهند:

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإنَّ مجلس المجمَّع الفقهي الإسلامي قد اطَّلع على ترجمة خطاب الأخ عبد القادر الهندي، الذي جاء فيه قيامه في محاربة "الدوطة"، وهو المبلغ الذي تدفعه العروس في مجتمع الهند الإسلامي، مقابل الزواج، وأن يكتفي المسلمون الهنود فقط بتدوين المهر في سجل الزواج دون أن يدفعوه إلى الزوجة فعلاً، ولقد كتب الكثير في هذا الصدد في كثير من صحف "التاميل" الإسلامية، ثم يستطرد الأخ عبد القادر في خطابه فيقول: "ومن ثم فإنَّ هذا الزواج حرامٌ، كما أنَّ المواليد الناشئين عن هذا الزواج غير شرعيين، طبقًا للكتاب والسنة.

كما اطَّلع المجلس على خطاب فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي الموجَّه إلى معالي الأمين العام للرابطة بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٠٤ هـ، والذي جاء فيه: "إنَّ قضية الدوطة، قضيةٌ متفشيةٌ في سكان الهند، وهي قضية الهندوس بالدرجة الأولى، دخلت على المسلمين، بسبب احتكاك بناتهم ببنات الهنود، ويحارب قادة المسلمين هذه العادة، وبدأت الحكومة الهندية كذلك تستبعد هذه العادة أخيرًا. . . وأرى أن يكفي لمجلسنا الفقهي إصدار فتوى وبيان، حول هذه القضية، ينهى المسلمين عن اتباع عادةٍ جاهليةٍ ظالمةٍ، مثل الدوطة، تسربت

<<  <  ج: ص:  >  >>