للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليهم من غيرهم، وأرجو أنَّ قادة المسلمين في الهند جميعًا إذا بذلوا جهودهم في ذلك، كان نجاحًا كبيرًا، في إزالة هذا العادة، والله ولي التوفيق. اهـ كلامه.

وبعد أن اطَّلع المجلس على ما ذكره قرَّر ما يلي:

أولاً: شكر فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي، وشكر الأخ عبد القادر، على ما أبدياه نحو عرض الموضوع، وعلى غيرتهما الدينية، وقيامهما بمحاربة هذا البدعة والعادة السيئة، والمجلس يرجو منهما مواصلة العمل في محاربة هذا العادة، وغيرها من العادات السيئة، ويسأل الله لهما وللمسلمين التوفيق والتسديد، وأن يثيبهما على جدهما واجتهادهما.

ثانيًا: ينبه المجلس الأخ عبد القادر وغيره بأنَّ هذا الزواج وإن كان مخالفًا للزواج الشرعي من هذا الوجه، إلاَّ أنَّه زواجٌ صحيحٌ معتبرٌ شرعًا عند جمهور علماء المسلمين، ولم يخالف في صحته إلاَّ بعض العلماء، في حالة اشتراط عدم المهر، أما الأولاد الناشئون عن هذا الزواج، فهم أولادٌ شرعيون منسوبون لآبائهم وأمهاتهم نسبة شرعية صحيحة، وهذا بإجماع العلماء، حتى عند الذين لا يرون صحة هذا النكاح المشروط فيه عدم المهر، فقد صرَّحوا في كتبهم بإلحاق الأولاد بآبائهم وأمهاتهم بهذا الزواج المذكور.

ثالثًا: يقرر المجلس أنَّ هذه العادة سيئةٌ منكرةٌ، وبدعةٌ قبيحةٌ، مخالفةٌ لكتاب الله تعالى، وسُنَّة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وإجماع العلماء، ومخالفة لعمل المسلمين في جميع أزمانهم:

أما الكتاب: فقد قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤]، وقال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠]، وقال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: ٢٤]، وغير ذلك من الآيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>