للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما السُّنَّة: فقد جاءت مشروعية المهر في قوله -صلى الله عليه وسلم-، وفعله، وتقريره فقد جاء في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، عن جابر -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو أنَّ رجلاً أعطى امرأة صداقًا، ملءَ يديه طعامًا، كانت له حلالاً"؛ فهذا من أقواله.

وأما فعله: فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن عن عائشة قالت: "كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونصف أوقية"؛ فهذا فعله.

وأما تقريره: فقد جاء في الصحيحين وغيرهما: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواةٍ من ذهب، قال: بارك الله لك" فهذا من تقريره.

وهو إجماع المسلمين، وعملهم في كل زمانٍ ومكانٍ، ولله الحمد.

وبناء عليه: فإنَّ المجلس يُقرِّر بأنَّه يجب أنْ يدفع الزوج لزوجته صداقًا، سواء كان الصداق معجلاً، أو مؤجلاً، أو بعضه معجل، بعضه مؤجل، على أن يكون تأجيلاً حقيقيًّا يراد دفعه عند تيسره، وأنَّه يحرم أن يجري الزواج بدون صداق من الزوج لزوجته.

ويوصي المجلس: بأنَّ السنَّة هو تخفيف الصداق، وتسهيله، وتيسير أمر النكاح، وذلك بترك التكاليف والنفقات الزائدة، ويحذِّر من الإسراف والتبذير؛ لما في ذلك من الفوائد الكبيرة.

رابعًا: يناشد المجلس العلماء والأعيان والمسؤولين فيها وغيرهم، محاربة هذه العادة السيئة "الدوطة"، وأن يجدوا ويجتهدوا في إبطالها، وإزالتها من بلادهم، وعن ديارهم؛ فإنَّها مخالفةٌ للشرائع السماوية، ومخالفةٌ للعقول السليمة، والنظر المستقيم.

خامسًا: إنَّ هذا العادة السيئة -علاوةً على مخالفتها للشرع الإسلامي- هي مضرَّةٌ بالنِّساء ضررًا حيويًّا؛ فالشباب لا يتزوَّجون عندئذٍ إلاَّ الفتاة التي يقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>