للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- عِصمة النكاح: بكسر العين، وسكون الصاد المهملة، يُقال: عصم الشيء يعصمه عصمًا: منعه، والاسم العصمة، قال المفسرون في قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠]، العصم: جمع عصمة، والعصمة: ما يعتصم به، والمراد به عقد النكاح.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أنَّ أي امرأةٍ تزوَّجت على صداق، وهو المهرُ، أو حِبَاءٍ، وهي العطية المعطاة لقريب الزوجة، أو عِدَةٍ، وهو ما يعِد به الزوج، وإن لم يحضره، إن كانت هذه الأشياء الثلاثة ونحوها من الهدايا والعطايا قد قدمت قبل عقد النكاح، فهو للزوجة لا لغيرها، ولو سمي باسم غيرها من أقاربها، ذلك أنَّه لم يُعط، ولم يقدَّم إلاَّ لأجل النكاح المنتظر.

٢ - أما ما يقدم بعد عقد النكاح لغير الزوجة من أقاربها من أبٍ، أو أخٍ، أو عمٍّ، أو غيرهم، فهو لمن أعطيه؛ ذلك أنَّ عقد النكاح قد تمَّ، ولم يبق شيءٌ يُحابى من أجله، وإكرام أصهار الرجل أمرٌ مألوفٌ، ومحبوبٌ، ومرغبٌ فيه؛ فقد أصبحوا أقارب، والصلة بين الأقارب مشروعة.

٣ - أمَّا ما يفعله بعض القبائل من أنَّ ولي أمر الزوجة يختص بمهرها، ويحرمها منه، فهذا حرام لا يجوز؛ فلا يحل للزوج أن يعطيه إيَّاه، ولا يحل للولي، إن لم يكن أبًا أن يأخذه ويتموله، وهذه عادةٌ محرَّمةٌ، وقبيحةٌ جدًّا.

ويجب على ولاة الأمور الأخذ بالتوعية عنها، ثم الإجبار على تركها.

٤ - أجاز العلماء للوالد أن يشترط لنفسه شيئًا من الصداق؛ قال في شرح الإقناع: ولأبي المرأة أن يشترط شيئًا من صداقها لنفسه، ولو اشترط كل الصداق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أنتَ ومالك لأبيك"، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ أولادكم من كسبكم" [رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه].

<<  <  ج: ص:  >  >>