للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٩٦ - وَعَنْ عَلْقمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- "أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بهَا حَتَّى مَاتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا؛ لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيراثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امرَأَةَ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بهَا ابْنُ مَسْعُودٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

رواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم، وصحَّحه ابن مهدي، والترمذي، والبيهقي، وقد اختُلف في اسم راويه الصحابي، ولكن لا يضر؛ لأنَّه كلهم عدول، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذَّهبي.

وقال ابن حزم: لا مغمز فيه، لصحة إسناده.

وله شاهدٌ أخرجه أبو داود، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، من حديث عقبة بن عامر.


(١) أحمد (٤/ ٢٧٩)، أبو داود (٢١١٥)، النسائي (٦/ ١٢١)، الترمذي (١١٤٥)، ابن ماجه (١٨٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>