للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مفردات الحديث:

- لم يَفْرِض لها: بفتح الياء، وكسر الراء، أي: لم يقدّر.

- لا وكس؛ بفتح الواو، فسكون الكاف، ثم سين مهملة، يقال: وكس الشيءُ يكس وكسًا: نقص، فقوله: ولا وكس، أي: لا نقصان، والمعنى: لا ينقص عن مهر نسائها.

- شطط: بفتِح الشين المعجمة، ثم طاء مهملة، والشطط: الجَور؛ ومنه قوله تعالى: {وَلَا تُشْطِطْ} أي: لا يجار على الزوج بزيادة مهرها على نسائها.

- بِرْوع: بكسر الباء، وسكون الراء، هي بروع بنت واشق، من أشجع بن ريث ابن غطفان بن سعد بن قيس عيلان، وهي زوج هلال بن أمية.

- واشِق: بفتح الواو، بعده ألف، ثم شين معجمة مكسورة، وآخره قاف.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - ما جاء في هذا الحديث يسمى عند الفقهاء، تفويض البضع، وذلك بأن تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، إن كان لها إذن معتبر، أو يزوجها وليها إن لم يكن لها إذن بلا مهر مسمًّى؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦].

ولما جاء في حديث الباب.

٢ - وبما أنَّه قد حصل عقد النكاح، فإذا توفي زوجها، فعليها عدة الوفاة والإحداد، ولو لم يحصل دخول، ولا خلوة.

٣ - ولها الميراث؛ لأنَّها زوجة بعصمة زوجها.

قال في الروض المربع: ومن مات من الزوجين قبل الإصابة، والخلوة، وفرض مهر المثل، ورثه الآخر، لأنَّ ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح.

٤ - ولها مهر مثلها من قراباتها؛ فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهنَّ في مال،

<<  <  ج: ص:  >  >>