للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٩٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ" أَخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ، وَأشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (١).

ــ

* درجة الجديث:

الحديث موقوف.

قال المؤلف: أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه.

وقال في التلخيص: أخرجه أبو داود، وفي إسناده مسلم بن رومان، وهو ضعيف، وروي موقوفًا، وهو أقوى، ورجَّح وقفه أبو داود وعبد الحق.

* مفردات الحديث:

- سويقا: بفتح السين، وكسر الواو، ثم ياء ساكنة، ثم قاف، هو التمر والدقيق المخلوط بالأقِط والسمن، يعجن بعضه ببعض كالعصيدة.

- استحل: يقال: استحلَّ يستحل استحلالاً: اتَّخذه حلالاً، والحلال ضد الحرام.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على أنَّ الصداق ليس ركنًا أساسيًّا في عقد النكاح، وليس عِوضًا مقصودًا لذاته، وإنما هو تكرمة رمزية، يقدمها الزوج لزوجته كهدية أو نِحلة؛ قدرًا لها، وجبرًا لخاطرها.

٢ - لذا جاز أن تكون هذه الأشياء اليسيرة صداقًا، وتُقَدَّم مهرًا، إذا لم يوجد ما هو أغلى منها.


(١) أبو داود (٢١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>