للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - ويدل على أنَّ الشارع يرغِّب في الزواج والإقدام عليه، وأن لا يمنع منه الفقر؛ لئلا يكون المهر حَجر عثرة في سبيل طريق هذا العقد الخيري الذي يحصل به إعفاف الجنسين، وحصول الذرية، وتحقيق مباهاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بتكثير سواد أمته في الدنيا؛ ليكونوا قوَّة في وجه عدوهم، وفي القيامة حينما يباهي بكثرتهم الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام.

٤ - أنَّه لابد من الصداق، ولو يسيرًا، إذا لم يوجد الصداق الكافي؛ فإنَّ استحلال بضع المرأة لا يكون إلاَّ بمهر.

قال في نيل المآرب: ولا يتقدر الصداق، بل كل ما صحَّ أن يكون ثمنًا، صحَّ أن يكون مهرًا وإن قلَّ.

٥ - أنَّ الصداف يكون بغير النقدين؛ خلافًا لبعض المذاهب التي تقيده بأحد النقدين.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>