للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنساء، أو تكون من حفلات السرف والخيلاء، أو يكون في ماله حرامٌ من ربا، أو رشوة، أو ظلم أحد، أو غير ذلك، فإذا وُجِدَ شيءٌ من هذه الأمور لم تجب الدعوة، بل تحرم.

وذكر الطيبيِّ في "شرح المشكاة" أمثلةً للأعذار التي تسقط إجابة الدعوة، منها: أن يكون في الطعام شبهة حرام، أو أن يخص بها الأغنياء دون الفقراء، أو أنَّه دعاه لخوف شرِّه، أو لطمع في جاهه، أو ماله، أو ليعاونه على باطل، أو يكون فيها منكر، من خمرٍ، أو لهوٍ محرَّم، أو أنَّ الفرش حرير، أو فيها صور حيوان، ونحو ذلك، وإن اعتذر منه، فقبل الداعي، سقط الوجوب.

٣ - أن تكون الدعوة في اليوم الأول، فإن كانت فيما بعده من الأيام لم تجب الدعوة؛ ففي اليوم الثاني: مستحبة، وفي اليوم الثالث تكره: أو تحرم.

٤ - أنَّ العادة الغالبة أنَّ طعام الوليمة شر طعام، وشر محفل؛ فإن الدعوة لا توجه إلاَّ إلى الأعيان والأغنياء، ممَّن لا يأتونها رغبة، وإنَّما يأتونها إرضاءً لصاحب الدعوة، وإحسانًا إليه، وأما الفقراء المحتاجون إليها: فهم يمنعون من الحضور إليها، ويدفعون عنها بالأبواب؛ فلتكن هذه موعظة وتذكرة للمسلم، أنْ لا يسلك هذا المسلك، وأن يجعلها دعوة شرعية؛ يدعو فيها الأقارب، والأصدقاء، والفقراء، والأغنياء، وكلٌّ يُنزَّل منزلته.

٥ - أنَّ الواجب هو إجابة الدعوة، أما الأكل فليس بواجب، لكن إن كان صائمًا فرضًا فلا يُفطر، ويخبر صاحب الدعوة بصيامه؛ لئلا يظن به كراهة طعامه، فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دُعِي أحدكم إلى الطعام وهو صائمٌ، فليقل إنِّي صائم".

وأمَّا إنْ كان الصوم نفلاً: فإنْ حصل بفطره وأكله جبر خاطر الداعي، ورغب المدعو، بمشاركتهم في الأكل، فليفطر؛ وإلاَّ دعا، وأتمَّ صومه؛

<<  <  ج: ص:  >  >>