للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد جاء في بعض الروايات: قوله -صلى الله عليه وسلم- لرجل اعتزل من القوم ناحية، وقال: إنِّي صائم، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "دعاكم أخوكم، وتكلَّف لكم، كُل، ثُم صم يومًا إن شئتَ".

وهذا التفصيل هو مذهب الشافعية، والحنابلة.

قال الشيخ تقي الدين: هو أعدل الأقوال.

٦ - أنَّ الوليمة في اليوم الأول واجبة، وفي اليوم الثاني سنَّةٌ مستحبَّة، أمَّا في اليوم الثالث فهي رياءٌ وسمعةٌ؛ فتكون محرَّمة، فتجب على المدعو الإجابة في الأوَّل، ولكن بشرطه المتقدم، وتُستَحب في اليوم الثاني، وتحرُم في اليوم الثالث وهذا مذهب جمهور العلماء.

٧ - استحباب الدعاء من المدعو للداعي، ويكون الدعاء مناسبًا للدعوة والمقام، ويظْهِرُ الفرح والغِبطة للداعي، ويدخل السرور عليه بالأماني الطيبة، والفأل الحسن؛ فهذا من بركة الحضور والاجتماع.

فليس الحضور هو مجرَّد الطعام والأكل، وإلاَّ لما أمر الصائم بالإجابة، وإنَّما المراد: معانيه الطيبة، واجتماعه المبارك.

٨ - المشهور من المذهب: أنَّ وليمة العرس تجب بالعقد، وقال الشيخ تقي الدين: تُسنُّ بالدخول.

وقال في الإنصاف: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسَّع، من عقد النكاح، إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا.

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن التبذير في الولائم:

جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم (٥٢) وتاريخ: ٤/ ١٣٩٧/٤ هـ مما يتعلَّق بالموضوع ما نصه:

قال الله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)} [الإسراء].

<<  <  ج: ص:  >  >>