للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُونَ الأُخرَى، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال المصنف: رواه أحمد والأربعة، وإسناده صحيح.

وأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، من طرق، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، به.

قال الحاكم؛ صحيحٌ على شرط الشيخين، ووافقه الذَّهبي، وابن دقيق العيد، وابن حجر، قال عبد الحق: عِلَّته أنَّ همامًا تفرَّد به، ولكنها علة غير قادحة؛ ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه.

* مفردات الحديث:

- شِقُّهُ: بكسر الشين المعجمة، وتشديد القاف، أي: جانبه ونصفه.

- مائل: مال يميل ميلًا، والميل: ضد الاعتدال والاستقامة.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - تقدم لنا أنَّ القسم ليس واجبًا على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين نسائه؛ لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} [الأحزاب: ٥١]؛ ومع هذا فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يقسم بينهن في النفقة والمبيت والطواف عليهنَّ


(١) أحمد (٢/ ٣٤٧)، أبو داود (٢١٣٣)، الترمذي (١١٤١)، النسائي (٧/ ٦٣)، ابن ماجه (١٩٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>