ثم يقول:"اللَّهمَّ هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"، يشير إلى المودة، ثم ما يتْبَعُهَا.
٢ - أنَّ القَسْمَ واجب على الرجل بين زوجتيه أو زوجاته، ويحرم عليه الميل إلى إحداهنَّ عن الأخرى، فيما يقدر عليه من النفقة، والمبيت، وحسن المقابلة، ونحو ذلك.
٣ - أنَّه لا يجب على الرجل القَسْمُ فيما لا يقدر عليه، وهو ما يتعلَّق بالقلب من المحبة، والميل القلبي، ولا ما يترتب عليه من رغبة في جماع واحدة دون الأخرى؛ فهذه أمور ليست في طوق الإنسان، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، وقال تعالى:{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}[النساء: ١٢٩]، ففيه دليلٌ على السَّماحة في بعض الميل، قال تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}[الأنفال: ٢٤]، وقال تعالى:{لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ}[الأنفال: ٦٣].
٤ - العدل مطلوب من الإنسان في كل ما هو تحت تصرفه من الزوجات، والأولاد، والأقارب، والجيران، وغير ذلك؛ فهو أجمع للقلوب على محبته، وأصفى للنفوس على مودته، وأبعد عن التُّهمة في التحيز والميل.
٥ - وفي الحديث رقم (٩١٨): إثبات عذاب الآخرة، وهو ممَّا عُلِمَ من الدِّين بالضرورة.
٦ - وفيه تعظيم حقوق العباد، وأنه لا يسامح فيها؛ لانَّها مبنيةٌ على الشح والتقصي.
٧ - وفيه أنَّه ينبغي للإنسان أن يستحل من حوله من زوجات، وأقارب، وأصحاب، وجيران؛ خشية أن يكون مقصرًا في حقوقهم، أو قصَّر بشيء منها، وتلحقه التبعة بعد مماته.
٨ - وفي الحديث رقم (٩١٧) بيان أنَّ القلوب بين يدي الله تعالى، كما قال تعالى:{كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}[المدثر: ٣١]؛ فيجب على الإنسان