للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩١٩ - وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ: إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلى الثَيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُم قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، أقَامَ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَسَمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

٩٢٠ - وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا تَزَوَّجَهَا، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَتًا، وقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائي" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

ــ

* مفردات الحديث:

- أَهْلِك: يعني بالأهل هنا هو نفس النبي -صلى الله عليه وسلم-، والزوج هو أهل للزوجة، والزوجة أهل للزوج، فالأهل ما يجمعهم مسكن واحد.

- هَوَان: الهوان: الحقارة والذل والضعف، أي: ليس بك شيء من هذا عندي، وهذا تمهيد للعذر من الاقتصار على التثليث لها، وهو أمر مستحسن جدًّا عند الكلام على ما لم يؤلف عادة، ولكل مقام تمهيد يناسبه.

- سبَّعتُ لَك: بالتثقيل، من التسبيع، أي: إن شئت بت عندك سبع ليالٍ، فأمكثها عندك، ثم أسبع لنسائي، فالعرب اشتقَّت فعلاً من الواحد إلى العشرة، فمعنى "سبَّع" أقام عندها سبعًا، و"ثلَّث" أقام ثلاثًا، وسبَّع الإناء: إذا غسَّله سبع مرات.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - العدل بين الزوجات واجب، والميل إلى إحداهن دون الأخرى ظلم؛ فيجب


(١) البخاري (٥٢١٤)، مسلم (١٤٦١).
(٢) مسلم (١٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>