للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الرجل العدلُ ما أمكنه، وأما ما ليس في طوقه، فلا حرج عليه فيه؛ قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} [النساء: ١٢٩]، فالعدل الكامل ليس في طوق الإنسان، أو قدرته.

٢ - ومن القسم الواجب ما جاء في هذين الحديثين، من أنَّ من تزوَّج وعنده زوجة أو أكثر، فإن كانت الزوجة الجديدة بكرًا، أقام عندها سبع ليال، ثم دار على نسائه، وإن كانت الجديدة ثيِّبًا، أقام عندها ثلاث ليال، ثم دار على نسائه.

٣ - أنَّ الزوج يخير الزوجة الجديدة الثيب بعد الثلاث، فإن شاءت أقام عندها سبعًا، ثم أقام عند كل واحدة من نسائه سبعًا، وإن شاءت اكتفت بالثلاث، ودار على نسائه كل واحدة ليلتها فقط.

٤ - إباحة الإقامة عند العروس الجديدة أكثر من ليلة عند أول دخول الزوج بها، فهو من الحفاوة بها، وإكرام مقدمها، وإيناسها، في المسكن الجديد، وإشعارها بالرَّغبة فيها.

٥ - أما الفرق بين البكر والثيب بقدر المكث؛ فهو أنَّ البكر غريبة على الزوج، وغريبة على فراق أهلها؛ فاحتاجت لزيادة الإيناس، وإزالة الوحشة.

٦ - وفيه التنبيه على العناية بالقادم؛ بإكرام وفادته، وإيناس وحدته، ومباسطته في الكلام.

٧ - وفيه حسن ملاطفة الزوجة بالكلام اللين بقوله: "ليس بِكِ هَوان على أهلك".

٨ - كما أنَّ فيه التمهيد والتوطئة لما سيفعله الإنسان، أو يقوله لصاحبه، ممَّا يخشى أنْ يتوهَّم منه نفرة منه، أو عدم رغبة فيه.

٩ - وفيه أنَّ الخيار في الثلاث أو السبع الليالي للزوجة الثيب لا للزوج، فالحق

<<  <  ج: ص:  >  >>