للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - أنَّ الزوج إذا لم يرد أن يسافر بزوجاته جميعًا، فإنَّ المتعيِّن عليه هو القرعة بينهن، فالتي يخرج سهمها يخرج بها معه في سفره.

٣ - قال القرطبي: استدل بعض علمائنا بهذه الآية: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: ٤٤]، على إثبات القرعة، وهي أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة، وهي سنة عند جمهور الفقهاء، ورد العلم بالقرعة أبو حنيفة وأصحابه.

٤ - قال أبو عبيد: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس، وزكريا، ومحمَّد، عليهم الصلاة والسلام.

قال ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فلا معنى لردها.

٥ - قال ابن العربي: فائدة: القرعة استخراج الحكم الخفي عند التشاح، ولا تجري مع التراضي.

٦ - للقرعة عدة صفات، وسواء كانت بالورق، أو بالحصى، أو بالخواتيم، فكيفما اقترعوا جاز.

٧ - في هذا التأكيد على أنَّ الأفضل في حق الشباب أن لا يذهبوا للخارج إلاَّ ومعهم نساؤهم؛ ليكون أغض لأبصارهم، وأحفظ لفروجهم.

٨ - إذا كان الإنسان كثير الأسفار في داخل البلاد وخارجها، وأراد أن يجعل لكل واحدة من زوجاته أو زوجتيه سفرة، فإنَّه يجوز؛ لأنَّ هذا حق متميز، لا خفاء فيه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>