للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٢٥ - وَعنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذَا أَرَادَ سَفَرًا أقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أقرع بين نسائه: من القرعة، بضم فسكون، يقال: تقارعوا واقترعوا، فمن خرجت قرعته، فله ما قارع عليه.

- فأيَّتُهُنَّ: أية امرأة منهنَّ خرج سهمها الذي باسمها، خرج بها معه، وَصَحِبَتْهُ في سفره.

- سَهْمُهَا: السهام جمع سهم، وهي التي توضع على الحظوظ، فمن خرج سهمه الذي وضع على النصيب، فهو له.

وكيفية القرع بالخواتيم، فيأخذ خاتم هذا، وخاتم هذا، ويدفعان إلى رجل، فيخرج منهما واحدًا.

وقال الشافعي: يجعل رقاعًا صغارًا يكتب في كل واحدة اسم ذي السهم، ثم تغطى عليها بثوب، ثم يدخل رجل يده، فيخرج واحدة ينظر من صاحبها، فيدفعها إليه.

ولها طرقٌ أخر.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فيه وجوب العدل بين الزوجات حتى إذا أراد أن يسافر، ويصطحب معه في سفره بعض زوجاته.


(١) البخاري (٢٥٩٣)، مسلم (٢٧٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>