نذرٍ يجب عليه الوفاء به بالكتاب، والسنَّة، والإجماع.
وإذا علَّق النَّذر على وجه اليمين قاصدًا الحث أو المنع، فقال: إن سافرت معكم، أو إن زوجت فلانًا، فعلىَّ الحج، أو فمالي صدقة، فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء: هو حالف بالنذر، ليس بناذر، فإذا لم يف بما التزمه أجزأه كفارة يمين.
* قرار مجلس كبار العلماء بشأن مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد: رقم (١٨) وتاريخ ١٢/ ١١/ ١٣٩٣ هـ:
قال مجلس هيئة كبار العلماء: بَحْث مسألة الطلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ، وبعد الدراسة وتداول الرأي، واستعراض الأقوال التي قيلت فيها، ومناقشة ما على كل قولٍ، توصَّل المجلس بالأكثرية إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍ ثلاثًا، وخالف من أعضاء المجلس خمسة وهم:
الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله خياط، والشيخ راشد بن خنين، والشيخ محمد بن جبير.
فهؤلاء الخمسة لهم وجهة نظر نصّها ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد:
فنرى أن الطلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ طلقةٌ واحدة.
وقال محرِّره: وجاء كل واحد من الفريقين بأدلته وما يراه.