للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٣٤ - وَلِلْحَارِثِ بْنِ أُسَامَةَ، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- رَفَعَهُ: "لاَ يَجُوْزُ اللَّعِبُ فِي ثَلاَثٍ: الطَّلاَقِ، والنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ، فَقَدْ وَجَبْنَ" وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده: حدَّثنا بشر بن عمر، حدَّثنا عبد الله بن لهيعة، حدَّثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت، به.

قلت: وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، وله علتان:

الأولى: الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر، وعبادة بن الصَّامت؛ فإنَّه لم يثبت لعبيد الله سماع من الصحابة.

الثاني: ضعف عبد الله بن لهيعة، قال الحافظ: صدوق خلَّط بعد احتراق كتبه.

لكن ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير عدة طرق للحديث، وكلها فيها ضعف، لكن تتقوى ببعضها، والله أعلم، وروي موقوفًا عن عمر، وعلي نحوه.

* مفردات الحديث:

- وَجَبْن: لزمن، وثبتن، ونفذ حكمهن.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحديثان يدلان على نفوذ الأحكام المذكورة، وهي عقد النكاح، والطلاق، ورجعة الزوجة إلى عصمة النكاح، والعتق.


(١) مسند الحارث (زوائد الهيثمي) (١/ ٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>