٢ - فهذه أحكامٌ سريعة النفوذ، قوية السريان متى ما صدرت ممن يملكها ويملك التصرف فيها، فإنه لا رجعة له فيها بعد إطلاقها.
٣ - فمن عقد على موليَّته، أو طلَّق زوجته، أو أعتق عبده، نفذ ذلك من حين تلفظه بذلك، سواء كان جادًّا، أو هازلاً، أو لاعبًا؛ حيث إنه ليس لهذه العقود خيار مجلس ولا خيار شرط.
٤ - وكذا الرجعة تحصل من حين التلفظ بها، حيث لا يشترط رضا الزوجة، ولا قبولها لذلك.
٥ - حديثا الباب مخصِّصان؛ لعموم حديث:"إنَّما الأعمال بالنِّيَّات".
٦ - فهذان الحديثان ينبِّهان الإنسان بأن لا يمزح ولا يهزل بمثل هذه الأحكام؛ كما يفعله بعض الناس في مجالسهم العامة والخاصة، بل يكون الإنسان حذرًا؛ لئلا يقع فيما يورطه من الأمور.
٧ - الحكمة -والله أعلم- في سرعة نفوذ وسريان النكاح، والرجعة، والعتق، تشوّف الشارع إلى إيقاعها؛ فصارت نافذة سارية من حين إطلاقها.
٨ - أمَّا الطلاق فالحكمة -والله أعلم- أنه خطيرٌ جدًّا، وأن تكريره مما يجعل الزوجة مطلَّقة أجنبية، وأن معاشرتها ومباشرتها محرمة، وأن غالب المطلقين هم أصحاب الانفعالات النفسية، وليسوا غالبًا من المستقيمين؛ فخشية من أن ينكر نية الطلاق وقصده، ويتلاعب بذلك، جُعِلَ نافذًا عليه، وساري المفعول، ولو لم ينو أو يقصد الطلاق.
٩ - أجمع العلماء على أن من طلَّق زوجته، طلقت عليه، سواء كان في طلاقه هازلاً أو جادًّا، وأنه لا ينفع أن يقول فيه: كنت لاعبًا، أو هازلاً.