- إذَا وَجَدَ: أحسَّ شيئًا؛ كالقرقرة، بتردُّد الرِّيح في بطنه.
- فأشْكَلَ عَلَيْهِ: التبس عليه الأمر، أَوَجَدَ ناقضٌ للوضوء أم لا؟
-صوتًا أو ريحًا: أي: صوتَ الرِّيح عند خروجها من الدبر، أو نَتْنَ ريحها.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - هذا الحديث أحد أدَّلة القاعدة الكلية الكبرى، وهي:"اليقين لا يزول بالشك"؛ فاليقين: هو طمأنينةُ القلب على حقيقة الشيء.
فلذا: فإنَّ الأمر المتيقَّن ثبوته لا يرتفع إلاَّ بدليلٍ قاطع، ولا يحكم بزواله بمجرَّد الشك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته، لا يحكم بثبوته بمجرَّد الشك؛ لأنَّ الشكَّ لا يقاوِمُ اليقينَ، فلا يعارضه ثبوتًا ولا عدمًا.
٢ - قال النووي: هذا الحديثُ أصلٌ من أصول الإسلام، وقاعدةٌ عظيمةٌ من قواعد الفقه، وهي أنَّ الأشياء يحكم ببقائها على أصولها، حتَّى يُتيقنَ خلاف ذلك، ولا يضر الشكُّ الطارىء عليها.
فمن ذلك: مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أنَّ من تيقنَّ الطهارةَ، وشكَّ في الحدث-: حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين