للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصول هذا الشك في نفس الصلاة، أو حصوله خارج الصلاة.

٣ - العقل السليم يؤيِّد هذه القاعدةَ الشرعية؛ ذلك أنَّ اليقين أقوى من الشك؛ لأنَّ في اليقين حكمًا قطعيًّا جازمًا، فلا ينهدم بالشك.

٤ - إذا خُيِّل إلى الإنسان أنَّه خرَجَ منه شيءٌ ناقضٌ للوضوء، وأشكَلَ عليه أخرَجَ منه شيءٌ أم لا؟ فالأصل: بقاء طهارته، فلا يبطل وضوؤه، ولا ينفتل من صلاته حتَّى يتيقنَ أنَّه خرَجَ منه شيء؛ لأنَّ اليقين لا يزول بالشك، وقد بوَّب البخاري -رحمه الله- لهذا الحديث بقوله: "باب لا يتوضأ من الشك حتَّى يستيقن".

٥ - أنَّ الرِّيح الخارجة من الدُّبر-بصوت أو بغير صوت- ناقضةٌ للوضوء.

٦ - يراد بسماع الصوت ووجدان الرِّيح في الحديث التيقُّنُ من ذلك، فلو كان لا يسمع ولا يشم، وتيقَّن بغير هاتين الطريقتين -انتقض وضؤوه، وإنَّما خصَّهما بالذِّكْر؛ لكونهما الغالب.

٧ - تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بيِّن.

٨ - قال الخطابي: في الحديث حجَّة لمن أوجب الحدَّ على من وُجِدَتْ رائحةُ المسكر من فيه، وإنْ لم يشاهَدْ يشربه، ولا شَهِدَ عليه الشهود، ولا اعترف به.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>