طاهر" فقال خطأ: "أنت طالق" لم تطلق؛ لأنَّ الطلاق يعتبر لوقوعه إرادة لفظه لمعناه.
٤ - أمَّا المكره بغير حق، فلا يقع طلاقه.
قال ابن القيم: لأنَّه قد أتى باللفظ المقتضي للحكم، ولكن لم يثبت عليه حكمه؛ لكونه غير قاصد له، وإنَّما قصد دفع الأذى عن نفسه، فانتفى الحكم؛ لانتفاء قصده وإرادته لموجب اللفظ.
٥ - أمَّا المكره بحق، فيقع طلاقه، وذلك المُوْلِي إذا مضى عليه أربعة أشهر، وأبى أن يفيء، فأجبره الحاكم على الطلاق، فيقع طلاقه؛ لأنَّه إكراه بحق.
٦ - الحديث رقم (٩٣٦) دليلٌ على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفو عنها لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم-، إذا صدرت عن خطإٍ، أو نسيانٍ، أو إكراهٍ.
٧ - أن طلاق الخاطىء والمكره لا يقع عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، ويقع عند أبي حنيفة.
٨ - مفهوم الحديث أن الإنسان إذا تكلم بالحكم الشرعي، كأن يلفظ بالطلاق، أو يفعل بأن يكتبه؛ أنه يقع عليه، ولا يعذر حينئذٍ.