١ - تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- بعَمْرة بنت الجون، فلما قَرُب منها -صلى الله عليه وسلم- قالت -اجتهادًا منها-: أعوذ بالله منك، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "مَن استعاذكم بالله، فأعيذوه"، فأعاذها -صلى الله عليه وسلم-، وقال:"لقد عُذْتِ بعظيم، الحَقِي بأهلك".
٢ - ففيه دليل على أن لفظ:"الحقي بأهلك" هو طلاقٌ، وإن لم يكن بلفظ الطلاق، وما تصرَّف منه.
٣ - قوله:"الحقي بأهلك" كناية من كنايات الطلاق الخفية، والكناية -على المشهور من مذهب أحمد- لابد فيها من نية الطلاق، المقارنة لتلفظ المطلِّق، أو أن تكون في حال غضبٍ، أو خصومة، أو جواب لسؤال المرأة الطلاق، وبدون النية، أو هذه القرائن، فلا يقع بالكناية طلاق.
٤ - الطلاق له صريح وكناية:
فأمَّا صريحه: فلفظ الطلاق، وما تصرَّف منه من المشتقات، فيقع فيه الطلاق جادًّا، أو هازلاً، ولو لم ينوه.