والخفية: نحو اخرجي، واذهبي، واعتدي، واستبرئي، ولستِ لي با مرأة، وخلّيتك، والحقي بأهلك ... إلخ.
٦ - الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية، أن ألفاظ الظاهرة: موضوعة للبينونة، فيقع بها ثلاثًا، ولو نوى واحدة، وهذا هو المشهور عن مذهب الحنابلة.
أمَّا الخفية: فموضوعة لطلقة واحدة، ما لم ينو أكثر، فيقع ما نواه.
٧ - هذا التقسيم في ألفاظ الطلاق هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، رحمه الله تعالى.
٨ - قال ابن القيم: تقسيم الألفاظ إلى صريح أو كناية، وإن كان تقسيمًا صحيحًا في أصل الوضع، لكن يختلف باختلاف الأشخاص، والأزمنة، والأمكنة، فليس حكمًا ثابتًا للفظ في ذاته، فرُبَّ لفظ صريح عند قوم، كناية عند آخرين، أو صريح في زمان ومكان، كناية في غير ذلك المكان والزمان، والواقع شاهدٌ بذلك.
وقال الشيخ علي بن عيسى، قاضي بلدة شقراء: إن لفظ التخلاة صريح في عرفنا اليوم.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أن ألفاظ الطلاق لا تتعين بلفظ مخصوص، فكل لفظ أفاد معنى الطلاق، فإنَّه يصلح أن يكون من ألفاظ الطلاق، كما هو في المعاملات وغيره، والله أعلم.
٩ - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: لا شك أن الإمضاء على ورقة الطلاق، ليس من صيغ الطلاق، لا من الصريح ولا من الكناية؛ إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته، وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة، فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضائه الورقة.