للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ" رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (١)، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا (٢).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

قال المصنف: رواه أبو يعلى، وصحَّحه الحاكم، وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، فلقد صحَّ على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وابن عبَّاس، ومعاذ بن جبل، وجابر.

ولكنه معلول بما قاله الدارقطني: الصحيح أنه مرسل ليس فيه جابر.

قال يحيى بن معين: لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا طلاق قبل النكاح".

وقال ابن عبد البر: روي من وجوه إلاَّ أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة، ولكن يشهد له ما أخرجه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن، لكنه أيضًا معلول؛ لأنَّه اختلف فيه على الزهري.

قال البيهقي: أصح حديث في الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عند أصحاب السنن: "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك" ... الحديث.


(١) الحاكم (٢/ ٢٠٤).
(٢) ابن ماجه (٢٠٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>