للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جرى دراسة الموضوع، بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء.

وبعد دراسة الموضوع، وتداول الرأي، واستعراض كلام أهل العلم في ذلك، ومناقشة ما على كل قول من إيراد، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يثبت نصٌّ صريحٌ لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، باعتبار الطلاق المعلق طلاقًا عند الحنث، وعدم اعتباره، وأن المسألة نظرية، للاجتهاد فيها مجال.

بعد ذلك: توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلَّق عليه، سواء قصد من علَّق طلاقه على شرطِ الطلاقَ المحض، أو كان قصده الحث، أو المنع، أو تصديق خبر، أو تكذيبه؛ وذلك لأمور، أهمها ما يلي:

١ - ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار في ذلك، ومنه ما أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم، من أن رجلاً طلَّق امرأته ألبتة إن خرجت فقال ابن عمر: إن خَرَجَتْ، فقد بانت منه، وإن لم تخرج، فليس بشيء. وما روى البيهقي بإسناده عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فعلَتْ كذا وكذا، فهي طالق، فتفعله، قال: هي واحدة، وهو أحق بها. وما رواه أيضًا بإسناده إلى أبي الزناد عن أبيه أن الفقهاء السبعة من أهل المدينة كانوا يقولون: أيّما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجْتِ إلى الليل، فخرجت، طلقت امرأته. إلى غير ذلك من الآثار، مما يقوي بعضها بعضًا.

٢ - لما أجمع عليه أهل العلم، إلاَّ من شذ في إيقاع الطلاق من الهازل، مع القطع بأنَّه لم يقصد الطلاق؛ وذلك استنادًا إلى حديث أبي هريرة وغيره، مما تلقته الأمة بالقبول، من أنَّ ثلاثًا جدهنَّ جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق؛ فإن كلاًّ من الهازل والحالف بالطلاق قد عمد قلبه إلى ذلك الطلاق، وإن لم يقصده؛ فلا وجه للتفريق بينهما، بإيقاعه على الهازل

<<  <  ج: ص:  >  >>