- رُفِعَ: بالبناء للمجهول، يُقال؛ رفع يرفع رفعًا: خلاف خفض.
قال في المصباح: الرفع في الأجسام: حقيقة في الحركة والانتقال، وفي المعاني: محمول على ما يقتضيه المقام؛ ومنه قول -صلى الله عليه وسلم-: "رُفع القلم عن ثلاثة"، والقلم لم يوضع على الصغير، وإنَّما معناه: لا تكليف، فلا مؤاخذة.
- القلم: بفتحتين، هو ما يكتب به، والمراد هنا: القلم الذي بيد الملائكة الكتبة، والله أعلم بكيفيته.
- أو يفيق: من الإفاقة، يقال: أفاق المجنون إفاقة: رجع إليه عقله.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الأهلية: هي صلاحية الشخص، ومحليته للحقوق المشروعة، تثبت له أو عليه؛ فلابد من اعتبارها في التصرفات.
٢ - فإذا فقد الإنسان الأهلية، أصبح بفقدها عادمًا للحرية الاختيارية؛ إما بسبب النوم الذي أفقده الاستيقاظ لأداء واجباته، أو بسبب حداثة السن والصغر الذي هو معها فاقد للأهلية، أو بسبب الجنون الذي اضطربت معه وظائفه العقلية، ففقد التمييز والتصور الصحيحين، فانتفت عنه الأهلية بسبب من هذه الأسباب الثلاثة؛ فإن الله تبارك وتعالى بعدله، وحلمه، وكرمه، قد رفع عنه المؤاخذة، بما يصدر عنه من تعدٍّ، أو تقصير.
٣ - قال تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥)} [البقرة]؛ فالتصرفات التي تصدر من الإنسان، وهو في حال فاقد الأهلية، وعادم حرية الاختيار، لا يترتب عليها حكم يؤاخذ به المتصرِّف.
٤ - من ذلك الطلاق، فطلاق النائم -الذي يهذي في نومه- غير معتبر، ولا نافذ.
ومثله المجنون الذي فقد أهليته، فصار يقول ما لا يميزه ولا يتصوره؛ فطلاقه غير نافذ، ولا معتبر.