للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وُقِّفَ المُولِي حَتَى يُطَلِّقَ، وَلاَ يقعُ الطَّلاَقُ حَتَى يُطَلِّقَ" أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- وُقِّف: وقَّف وأوقف لغتان، والفصيح: وقَّف بدون ألف، وللتوقيف معانٍ كثيرة، والمراد هنا: منع القاضي المولي عن التمادي في إيلائه؛ فإما أن يطأ، وإما أن يطلق.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - جاء في الصحيحين من حديث عائشة: "أن النبى -صلى الله عليه وسلم- آلى من نسائه شهرًا، فنزل لتسع وعشرين".

واختلف العلماء في سبب إيلائه، والذي في صحيح مسلم عن جابر أنه بسبب طلبهن منه النفقة.

٢ - والنبي -صلى الله عليه وسلم- أحلم الناس، وأوسعهم خلقًا، وأحسنهم عشرة لأهله؛ ولذا فإنه لم يؤل منهن إلاَّ لتأديبهن، ليكنّ أكمل النساء استقامة وخلقًا، فالصغيرة من الفاضل كبيرة.

٣ - إيلاء النبي -صلى الله عليه وسلم- من الإيلاء المباح؛ لأنه لم يؤل إلاَّ شهرًا.

٤ - إذا آلى الرجل من زوجته أربعة أشهر، فعليها أن تصبر هذه المدة، وليس لها مطالبته بالفيئة.

فإذا مضت الأربعة الأشهر، فلها عند انقضائها مطالبته بالفيئة، فإن فاء


(١) البخاري (٥٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>