بالوطء فذاك، وإن لم يَفِىءْ، أجبره الحاكم بطلب الزوجة على الوطء أو الطلاق.
٥ - في الحديث جواز الإيلاء من الزوجتين فأكثر بإيلاء واحد؛ فإنه لم يَرِدْ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كرره على نسائه.
٦ - وفيه أن ترك جِماعه وهجره إياها في المضجع المدة المباحة جائز؛ لتأديبها وزجرها.
٧ - إذا فاء المولي قبل أربعة أشهر إذا حلفها، فعليه الكفارة؛ عملاً بحديث:"من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت التي هي خير، وليكفّر عن يمينه"، وأما إذا لم يفىء إلاَّ بعد الأربعة، فلا كفارة عليه؛ لأنه لم يحنث بيمينه.
٨ - وفي الحديث جواز الإيلاء لغرض صحيح؛ لأننا نعلم يقينًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يؤل إلاَّ لغرض صحيح؛ من ذلك تأديب الزوجة وتربيتها؛ فإن الإيلاء من أعظم العقوبات على الزوجة، وكل عاصٍ يؤدَّب بما يردعه.
٩ - مدة إيلاء النبي -صلى الله عليه وسلم- هنا مطلقة، ولكن بينها الحديث الذي في الصحيحين من أنه آلى شهرًا.
١٠ - وفي جعله الحلال حرامًا ما يعني أن جماع الرجل زوجته حلال، فحرّمه على نفسه بيمينه، وهو تحريم معتبر شرعًا؛ فقد قال تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}[التحريم: ١].
١١ - قوله:"جعل لليمين كفارة" يعني أن إيلاءه بتحريم زوجته يمين، ولكن الكفارة تجعل هذا اليمين المحرم حلالًا، قال تعالى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم: ٢].
١٢ - الكفارة هي تخيير الحالف المكفِّر بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال تعالى: {وَلَكِن