- ثَنَّى بالمرأة: جعلها الثانية في ترتيب اللعان، حيثما الأول هو الزوج.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - بيان حكم اللعان وصفته، وهو أن يقذف الرجل زوجته بالزنى، ولا يقيم البينة، فعليه الحد، إلاَّ أن يشهد على نفسه أربع مرات: إنه لمن الصادقين في دعواه، وفي الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فإن نكلت الزوجة، أقيم عليها عذاب الدنيا، وإن شهدت بالله أربع مرات: إنه لمن الكاذبين في رميها بهذه الفاحشة، وفي الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين -درأت عنها عذاب الدنيا.
وقد اختلف العلماء فيما يترتب على نكولها:
فمذهب الإمامين مالك والشافعي: أنها تحد، واختاره الشيخ تقي الدين، وابن القيم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وهو ظاهر الآية.
أمَّا المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنها لا تحد بمجرد النكول، وإنما تحبس حتى تقر بالزنى أربع مرات، أو تلاعِن.
٢ - إذا تمَّ اللعان بينهما بشروطه، فرق بينهما فراقًا مؤبدًا، لا تحل له، ولو بعد أزواج.
٣ - على الحاكم أن يعظ كل واحد من الزوجين عند إرادة اليمين؛ لعله يرجع إن كان كاذبًا، وكذلك بعد تمام اللعان تعرض عليهما التوبة؛ ليتوب فيما بينه وبين الله تعالى.
٤ - خالف هذا الباب غيره من أبواب الفقه بمسائل:
منها: أنه لابد أن يقرن مع اليمين لفظ "الشهادة"، وفي الخامسة الدعاء