للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على نفسه باللعنة من الزوج، ومن الزوجة: الدعاء على نفسها في الخامسة بالغضب.

ومنها: تكرير الأيمان.

ومنها: أن الأصل أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وهنا طلبت الأيمان من المدعي والمنكِر.

٥ - البداءة بالرجل في التحليف؛ كما هو ترتيب الآيات.

٦ - الزوج لا يرجع بشيء من صَداقه بعد الدخول، ولو كانت الفرقة من لعان.

٧ - اللعان خاص بين الزوجين، أمَّا غيرهما فيجري فيه حكم القذف المعروف.

٨ - كراهة المسائل التي لم تقع، والبحث عنها، لاسيَّما ما فيه أمارة الفاحشة.

٩ - قال العلماء: اختصت المرأة بلفظ "الغضب"؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه، لما فيه من تلويث الفراش، والتعرض لإلحاق مَن ليس مِن الزوج به، وذلك أمرٌ عظيمٌ، يترتَّب عليه مفاسد كثيرة؛ كانتشار المحرمية، وثبوت الولاية على الإناث، واستحقاق الأموال بالتوارث، فلا جرم أنْ خصت بلفظ الغضب، الذي هو أشد من اللعنة.

١٠ - وفي الحديث استحباب الإعراض عن الأسئلة التي لم تقع، وإنما يتصور وقوعها تصورًا، لاسيَّما إذا كانت في أمور مستكرهة.

١١ - وفيه جواز الحلف على المسائل التي يراد تأكيدها، ولو لم يُستحلف المخبر.

١٢ - وفيه أن الإنسان لا يقذف متهمًا بمجرد الأمارة والعلامة، حتى يتحقق من وقوع الأمر.

١٣ - وفيه أن التعريض بالمتهم بالفاحشة ليس قذفًا حتى يصرُّحَ بالقذف.

١٤ - وفيه بيان صفة نزول القرآن الكريم على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه ينزل عند المناسبات، والوقائع، والأسئلة؛ ليكون ذلك أبلغ في وعيها وفهمها،

<<  <  ج: ص:  >  >>