للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من داخل تجويف الأنف، ينتج عن أسباب محلِّية في الأنف، أو أسباب عامَّة كالالتهاب، والاحتقان، وزيادة ضغط الدم.

- قَلَس: بفتح القاف، وسكون اللام وفتحها، ثمَّ سين مهملة: القيء الذي لا يزيد عن ملء الفم أو دونه.

- ليبن علي صلاته: اللاَّم لام الأمر، ومعنى البناء على الصلاة، أنْ يحسب ما كان قد صلَّى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر، ويصلِّي ما كان باقيًا.

* مفردات الحديث:

١ - يَدُلُّ الحديث بظاهره على أنَّ من أصابه قيءٌ أو رعافٌ أو قلس أو مذي، وهو في الصلاة، فعليه أنْ يَنْصرِفَ عنها، ثمَّ يتوضَّأ، ثمَّ ليبن علي صلاته ويتمَّها، فهي لم تَبْطُلْ.

٢ - شَرَطَ في ذلك أنه لا يتكلَّم؛ فمفهومه أنَّه لو تكلَّم، بَطَلَتْ صلاته، ولا يمكنه البناء عليها، بل يجبُ عليه إعادتها.

٣ - أخَذَ بهذا -وهو جواز البناء على الصلاة-: الحنفية والزيدية ومالك وأحد قولي الشَّافعي، وذهب جمهور العلماء إلى بطلان الصلاة إذا حصل ناقضٌ للوضوء، وعدم جواز البناء عليها.

٤ - الحديث ضعيف؛ فقد ضعَّفه الشَّافعي وأحمد والدَّارقطني وغيرهم، هذا لو سلم من المعارض، فكيف وهو معارضٌ بنصوصٍ صحيحة صريحة، منها ما رواه أبو داود (٢٠٥) من حديث علي بن طلق قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرفْ وليتوضأ، وليعد الصلاة"، قال الترمذي (١١٦٤): هذا حديث حسن.

٥ - وجه الشذوذ في الحديث هو جوازُ البناء على الصلاة في مثل هذه الحال، أمَّا المعدوداتُ في الحديث: فإنَّ بطلانَ الوضوء فيها موضعُ نزاعٍ قويِّ بين العلماء، عدا المذي، فهو ناقضٌ بالإجماع؛ لأنَّه خارجٌ من أحد السبيلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>