للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في الخارج النَّجسِ من غير السبيلين غير البول والغائط؛ وذلك كالقيء والدم والصديد ونحوها، هل خروجُها ينقُض الوضوءَ أو لا؟:

ذهب الإمامان مالك، والشَّافعي: إلى أنَّ خروج هذه الأمور وأمثالها لا ينقض الوضوء ولو كثر.

قال البغوي: هو قول أكثر الصحابة والتَّابعين.

قال النووي: لم يثبت قطّ أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أوجَبَ الوضوء من ذلك.

قال الشيخ تقي الدِّين: الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوءَ ولو كَثُرَتْ.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنَّ الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء -قليلها وكثيرها-؛ لأنَّه لم يَرِدْ دليلٌ على نقض الوضوء بها والأصلُ بقاءُ الطهارة.

استدل هؤلاء بأدلَّة:

أحدها: البراءةُ الأصليَّة؛ فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبُتْ ضدُّها، ولم يثبت عندهم شيء.

الثاني: عدمُ صلاحية القياس هنا؛ لأنَّ علَّة الحكم ليست واحدة.

الثالث: يروون في ذلك آثارًا منها:

١ - صلاة عمر بن الخطاب وجُرْحُهُ يثْعَبُ دمًا.

٢ - كان ابن عمر يعصر الدمَ من عينه، ويصلِّي ولم يتوضأ.

٣ - قال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلُّون في جراحاتهم.

وذهب الإمامان أبو حنيفة، وأحمد: إلى أنَّ خروج هذه الأمور وأمثالها ينقض إذا كان كثيرًا، ولا ينقض اليسير منه.

استدلُّوا على ذلك بما رواه أحمد (٢٦٩٨٩) والترمذي (٨٧)، من

<<  <  ج: ص:  >  >>