للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث أبي الدرداء؛ أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قاء فتوضأ، قال الألباني: صحيح ورجاله ثقات.

وأجاب الأولون: بأنَّ الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته إنَّما يدل على مشروعية التَّأسِّي به في ذلك.

قال شيخ الإسلام: استحبابُ الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجِّه ظاهر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>