للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - النساء المسبيَّات من الكفار في جهاد المسلمين لهم، يكنَّ رقيقات بمجرد السبي، واستيلاء المسلمين عليهن، فتصبحُ ملك يمين لمن سباها، أو جاءت في قسمه من الغنائم.

٢ - إذا ملك أمة بسبي، أو شراء، أو هبة، أو إرث، أو غير ذلك، لم يحل له وطؤها، ولا الاستمتاع بها بقبلة، أو بمباشرة بما دون فرج، أو غير ذلك قبل استبرائها، ولو كان من آلت منه إليه صغيرًا، أو امرأة، أو عِنِّينًا، أو نحو ذلك.

٣ - الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم بأحد الطرق الآتية:

- إنْ كانت الرقيقة حاملًا، فبوضع حملها كله.

- وإنْ كانت تحيض، فاستبراؤها بحيضة كاملة.

- وإنْ كانت آيسة، أو لم تحض، فبمضيّ شهر واحد من دخولها في ملكه.

٤ - النَّبي -صلى الله عليه وسلم- نهى في هذا الحديث أنْ توطأ السبية حتى تُعْلَم براءة رحمها، بوضع حملها، وغير ذات الحمل حتى تحيض حيضة؛ فقد جاء في الحديث المتقدم الَّذي رواه بعض أهل السنن، أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أنْ يسقيَ ماءه زرعَ غيره"، والجنين الَّذي في بطنها هو زرع غيره، ووطؤه لأم الجنين سقي له.

* خلاف العلماء:

ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، إلى ما تقدم من أنَّه يحرم وطء مسبية، أو غيرها من ملك اليمين إلاَّ بعد العلم ببراءة رحمها بأحد الطرق الماضية؛ واستدلوا بعموم الأحاديث، واعتبارًا بالعدَّة، حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم، والاستبراء هو عدَّة الأمة، فتجب حتى مع العلم ببراءة رحمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>