٦ - أنَّ الاستلحاق لا يختص بالأب، بل يجوز من الأخ، وغيره من الأقارب.
٧ - أنَّ حكم الشَّبَه إنَّما يُعتمد عليه إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه؛ كالفراش.
٨ - قال العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة: أمر النَّبي -صلى الله عليه وسلم- زوجته سودة بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع؛ لمَّا رأى الشبه قويًّا بينه وبين عتبه بن أبي وقاص.
٩ - أنَّ حكم الوطء المحرم، كالحلال في حرمة المصاهرة.
ووجهه: أنَّ سودة أمرت بالاحتجاب؛ فدل على أنَّ وطء عتبة بالزنى له حكم الوطء بالنكاح؛ وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
وخالفهم المالكية والشافعية: فعندهم لا أثر لوطء الزنى؛ لعدم احترامه.
١٠ - أنَّ حكم الحاكم لا يغير الأمر في الباطن، فإذا علم المحكوم له أنَّه مبطل، فهو حرام في حقه، ولا يبيحه له حكم الحاكم.
قال شيخ الإسلام: ومن وطىء امرأة بما يعتقده نكاحًا، فإنَّه يلحق به النسب، ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم، وإنْ كان النكاح باطلاً عند الله وعند رسوله، وكذلك وطء اعتقد أنَّه ليس حرامًا، وهو حرام.
* فوائد:
الأولى: قال ابن حزم في المحلى: ولا يجوز أنْ يكون حملٌ أكثر من تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر؛ لقوله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة: ٢٣٣]، ولما ذكر كلام الفقهاء في أقله وأكثره، والحكايات التي تنقل في هذا، قال:"وكل هذه أخبار مكذوبة، ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا".
قلت: وما قاله ابن حزم هو ما يؤيِّدُهُ الطب الحديث.