قال الطبيب محمد علي البار: مدة الحمل الطبيعي (٢٨٠) يومًا، ولا يزيد عن شهر بعد موعده، وإلاَّ لمات الجنين في بطن أمه، وينبغي أنْ يتنبَّه من يدرسون الفقه على استحالة حدوث هذا الحمل الطويل الممتد سنينًا.
الثانية: قال الشيخ محمد بن إبراهيم: يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح، فقد قال في الإنصاف: يجوز شرب الدواء، لإلقاء النطفة.
قال في الفروع: ظاهر كلام ابن عقيل: أنَّه يجوز إسقاطه قبل أنْ تُنفخ فيه الروح.
قال ابن رجب: وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها، ما لم تنفخ فيه الروح، وهو قول ضعيف. اهـ كلام ابن رجب.
وكلام الأصحاب صريح في جواز إلقاء النطفة.
الثالثة: قال الشيخ تقي الدين: لو شربت المرأة دواء لقطع الحيض، أو لطول فترة الطهر، كان طهرًا.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: يجوز أخذ حبوب الحمل لتنظيم فترات الحمل؛ لظروف عائلية أو صحية، وأمَّا إنْ كان القصد قطع الحمل بالكلية، فهذا لا يجوز.
* قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوّه خِلقيًّا:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه.
أمَّا بعد:
فإنَّ مجلس المجمَّع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١٥ رجب ١٤١٠هـ، الموافق ١٠ فبراير ١٩٩٠ م، إلى يوم السبت ٢٢ رجب ١٤١٠ هـ،