الموافق ١٧ فبراير ١٩٩٠ م، قد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشته من قِبَل هيئة المجلس الموقَّر، ومن قِبَل أصحاب السعادة الأطباء المختصين، الَّذين حضروا لهذا الغرض، قرر بالأَكثرية ما يلي:
١ - إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنَّه مشوَّه الخلقة، إلاَّ إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين: أنَّ بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم؛ فعندئذ يجوز إسقاطه، سواءٌ أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين.
٢ - قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية: أنَّ الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج، وأنَّه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه، وعلى أهله؛ فعندئذِ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله، والتثبت في هذا الأمر، والله ولي التوفيق.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.