٥ - يؤيد هذا الجمع قاعدةُ ذكرها ابن مفلح في "الفروع" هي أَنَّ الحديث الضعيف إِذا كان دالاًّ على الوجوب بصيغته، أو دالاًّ على التحريم بصيغته، فإنَّه يُحْمَلُ على الاستحباب في الأمر، وعلى الكراهة في النَّهْي؛ احتياطًا، ولا يُلْزَمُ المسلمون بحكمه وجوبًا أو تحريمًا.
٦ - أَمَّا قوله:"ومن حمله فليتوضَّأ" فقال الصنعاني: "لا أَعلَمُ قائلاً بالوضوء من حَمْلِ الميت، والوضوءُ يُفَسَّر بغسل اليدين فقطْ، فيكونُ غسلُ اليدين مندوبًا من حَمْلِ الميت، وهو يناسبُ نظافةَ الإسلام؛ ويدل على ندب غسل اليدين ما تقدَّم من حديث ابن عبَّاس: "حسبكم أنْ تغسلوا أيديكم".
ولولا وجودُ هذا الحديثِ، وعدَمُ وجود قائلٍ بالوضوء مِنْ حمله، وضعفٌ ظاهرٌ في حديث الأصل أيضًا -لحملنا الحديث على الحقيقة الشرعية، وهي الوضوءُ الشرعيُّ بغَسْلِ الأعضاء الأربعة من حمل الميت؛ لأنَّ الأصل في ألفاظ الشرِع أنْ تُحْمَلَ على الحقائق الشرعية.
٧ - الحمل هنا مطلقٌ سواء باشرَ الحملَ بيده، أوْ حمله بنعشه.