للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)} [الزمر: ٣٠] أي: ستموتون، وأَمَّا الإنسان الذي فارق الحياة فبالتخفيف؛ قال تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: ١٢٢].

والموتُ: مفارقةُ الرُّوح للجسد، وتدلُّ عليها تغيُّراتٌ ظاهرة تحدُثُ إثرَ مفارقة الحياة، وأُخرى خفيَّة تحدث ببطء، وأَوَّل ما يحدثُ في الموت وَقْفُ التنفُّس.

- مَن: اسمُ شرطٍ جازمٌ يجزم فعلين، الأوَّل: فعل الشرط، وهو "غسَّلَ" المبنيُّ على الفتح في محل جزم، والثاني: جوابه وجزاؤه، وهو المجزومُ بالسكون بلام الأمر، والجملة جواب الشَّرْط، والفاء رابطةٌ للجواب.

وهكَذا إِعْراب: "وَمن حمله فليتوضَّأ".

* ما يُؤْخَذُ مِن الحديث:

١ - ظاهر الحديث وجوبُ الغُسْل على من غسَّل ميتًا كله أو بعضه.

٢ - عمومُ الحديث يفيدُ عمومَ الأموات، من كبيرٍ أو صغيرٍ، ذكرًا كان أو أُنثى، مسلمًا كان أو كافرًا، بحائلٍ أَوْ بِدون حائل.

٣ - قال الفقهاء: الغاسل: هو من يقلِّبه ويباشره ولو مرَّةً، لا من يَصُبُّ الماء ونحوه، ولا من ييمِّمه؛ فليسوا بغاسلين.

٤ - عارض هَذا الحديثَ ما رواه البيهقي (١/ ٣٠٦) عن ابن عبَّاس؛ أَنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس عليكم في غُسْلِ ميتكم غُسْلٌ إذا غسَّلتموه، إنَّ ميتكم يموت طاهرًا وليس بنجس، فحسبكم أنْ تغسلوا أيديكم"، قال الحافظ ابن حجر: حديثٌ حسن.

والجمع بين الحديثين: أَنَّ الأمر في حديث أبي هريرة للنَّدب، ويؤيد هذا الجمع: ما روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن ابن عمر قال: "كُنَّا نغسِّل الميت، فمنَّا من يغتسل، ومنَّا من لا يغتسل"، قَال الحافظ: إسناده صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين هذين الحديثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>