الحدود، لا القود والقصاص، وأيضًا في ذلك سد لذريعة الفساد والفوضى في الدماء، والقضاء على الاحتيال والخديعة، وسائر طرق الاغتيال، وبذلك يخصص عموم النص في وجوب القتل قصاصًا، فيحمل على ما عدا قتل الغيلة.
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن قتله الغيلة: رقم (٣٨) بتاريخ ١١/ ٨/ ١٣٩٥ هـ:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبناء على ما تقرر في الدورة السادسة لهيئة كبار العلماء؛ بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثًا في الغيلة، وقد أعدت، وأُدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف: من ٢/ ٨/ ١٣٩٥ هـ، إلى ٨/ ١١/ ١٣٩٥ هـ، وعرض البحث على الهيئة، وبعد قراءته في المجلس، ومناقشة المجلس كلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة، وعند الفقهاء، وما ذكر في عقوبة القاتل قتل غيلة؛ هل هو القصاص، أم الحد؟ وتداول الرأي.
وحيث أنَّ أهل العلم ذكروا أنَّ قتل الغيلة ما كان عمدًا وعدوانًا على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل؛ سواء أكان على مال، أم انتهاك عرض، أم خوف فضيحة، وإفشاء سر، أم نحو ذلك.
وكأن يخدع شخصًا حتى يأمنه، ويأخذه إِلى مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقتله، وكأن يأخذ مال رجل بالقهر، ثم يقتله خوفًا من أن يطلبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته، أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه، مثلًا للتخلُّص منه، أو العكس، ونحو ذلك.
لذا قرَّر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون أنَّ القاتل قَتْلَ غيلة يقتل حدًّا، لا قصاصًا، ولا يصح فيه العفو من أحد، والأصل في ذلك: الكتاب، والسنة، والأثر، والمعنى.