للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠٢٢ - وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا العَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ (١).

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ (٢).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

أخرجه أحمد، والترمذي، والدارقطني، من طريق يحيى بن سعيد، حدَّثنا ابن أبي ذئب، حدَّثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح.

قال الترمذي: "حديث حسن صحيح، وهو على شرط الشيخين، وقد أخرجاه من طريق الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد به".

قال في "البلوغ": وأصله في الصحيحين عن أبي هريرة، وصححه الترمذي، والسهيلي في "الروض الأنف"، وابن حزم في "المحلى".

* مفردات الحديث:

- بين خيرتين: بكسر الخاء، وفتح التاء؛ أي: له الخيار بين أخذ الدية، والقصاص.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الواجب بقتل العمد عند الإمام أحمد أحد شيئين: القَوَدَ، أو الدية، فيخير ولي الدم بينهما، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، ولو لم يرض الجاني.


(١) أبو داود (٤٥٠٤)، الترمذي (١٤٠٦)، ولم يروه النسائي.
(٢) البخاري (٦٨٨٠)، مسلم (١٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>