١ - هذا الحديث أصل في "مسألة القسامة"، وصفتها: أن يوجد قتيل بجراح، اْو غيره، ولا يعرف قاتله، ولا تقوم البينة على مَنْ قتله، ويدَّعي أولياء المقتول على واحد بقتله، وتقوم القرائن على صدق المدَّعي: إما بعداوة بين القتيل والمدَّعى عليه، أو أن يوجد في داره قتيلًا، أو يوجد أثاثه مع إنسان، ونحو ذلك من القرائن، فيحلف المدَّعي خمسين يمينًا، ويستحق دم الذي يزعم أنَّه القاتل.
قال في "فتح الباري": اتَّفقوا على أنَّها لا تجب لمجرد دعوى الأولياء، حتى تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها.
فإن نكل، حلف المدَّعى عليه خمسين يمينًا، وبرىء، وإن نكل قضي عليه بالنكول.
٢ - المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّه لابد في صحة دعوى المدَّعي من قرينة العداوة بين المقتول والمدعى عليه؛ وهو ما يسمى بـ"اللوث"، فإن لم يكن ثَمَّ عداوة، فلا قسامة.