للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرواية الثانية عنه: صحة الدعوى، وتوجه التهمة بما يغلب على الظن من القرائن، كأن يوجد القتيل في دار إنسان، أو يرى أثاثه عنده، أو توجد شهادة لا تثبت القتل، كشهادة الصبيان، ونحو ذلك من القرائن.

واختار هذه الرواية: ابن الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، قال في "الإنصاف": وهو الصواب، وهو مذهب الإمام الشافعي.

٣ - دعوى القسامة خالفت سائر الدعاوى بأمور:

الأول: أنَّ اليمين توجهت على المدَّعي، وبقية الدعاوى البينة على المدَّعي، واليمين على المدعى عليه "المُنكر".

الثاني: أنَّه يبدأ بأيمان المدعي، أو المدعِين، إن كانوا أكثر من واحد.

الثالث: تكرير اليمين، وفي سائر الدعاوى يمين واحدة، وتشابه القسامة: "مسألة اللعان"، وتقدمت في بابها.

٤ - إذا وجد قتيل، لا يعلم قاتله، ووجدت القرائن على قاتله -حَلَف أولياء المقتول خمسين يمينًا على صحة دعواهم، فيستحقون دم المدَّعى عليه، إذا كان القتل عمدًا محضًا؛ روي عن جماعة من الصحابة، وهو مذهب مالك وأحمد، وأبي ثور، وابن المنذر، وهو المذهب القديم للشافعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "يُقْسِم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته".

ولمسلم في صحيحه: "ويُسلم إليكم"، وفي لفظ: "تستحقون دم صاحبكم"؛ ولأنه حجة قوية، يثبت بها العمد، فيجب بها القتل، كالبينة.

أما المشهور من مذهب الشافعي: فلا يستحقون إلاَّ الدية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إمَّا أنْ يدُوا صاحبكم، وإما أن يُؤْذنوا بحرب".

وإن كان القتل غير عمد، وثبت القتل على المتَّهم، فعليه الدية.

٥ - إذا نكل المدعون عن اليمين، أو كانوا من غير أهل الأيمان (النساء والصبيان) -توجهت الأيمان على المتَّهمين في القتل، فيحلفون خمسين

<<  <  ج: ص:  >  >>