للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمينًا؛ أنَّهم لم يقتلوه، وأنَّهم لا يعلمون قاتله، فإذا حلفوا برئوا، وإن نكلوا، أدينوا بثبوت الدعوى عليهم، فتجب الدية.

٦ - إذا نكل أولياء المقتول عن الأيمان، وحلف المدَّعى عليهم، فحينئذٍ تكون دية القتيل من بيت المال، حتى لا يضيع دمه، ومثله المقتول في زحام حج، أو مسجد، أو حفل، أو وجد مقتولًا، ولا يعلم قاتله، ولا تدل القرائن على قاتل؛ كل هؤلاء ونحوهم تكون دياتهم من خزينة الدولة.

٧ - أنَّ اليمين تكون في جانب الأقوى من المتخاصِمَيْن.

ففي دعوى القسامة توجهت الأيمان على أولياء المقتول أولًا؛ لأنَّ جانبهم تقوَّى بالقرائن الدالة على صحة دعواهم في قتل صاحبهم، والقرائن إذا قويت، فإنَّها من البينات الواضحة، فإن نكلوا عن الأيمان، دلَّ نكولهم على قوة جانب المدعى عليهم، فيحلفون، ويبرؤون من التُّهمة.

٨ - استحباب تقديم الأكبر سنًّا في الأمور؛ لما له من شرف السن، وكثرة العبادة، وممارسة الأمور، وكترة الخبرة.

٩ - جواز الوكالة في المطالبة بالحدود.

١٠ - فإن قيل: كيف عرض النبي -صلى الله عليه وسلم- اليمين على الرجال الثلاثة، والوارث منهم هو عبد الرحمن خاصة، واليمين لا توجه إلاَّ عليه، ولا تؤخذ إلاَّ منه؟

فالجواب: أنَّه -صلى الله عليه وسلم- لما سمع كلام الجميع في صورة القتل، وكيفية ما جرى فيه، صار لا لبْس أنَّ حقيقة الدعوى مختصة بالوارث، وأنَّ اليمين متوجهة إليه خاصة، دون صاحبيه، وإنما وجه صورة الكلام إليهم لاهتمامهم جميعًا بالقضية.

١١ - وفي الحديث: فضيلة السن عند التساوي في الفضائل، والمواهب في الأمور، مثل: الإمامة، وولاية النكاح، وغير ذلك؛ لمزيد خبرته، وفضل سابقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>