أحدها: اللوث -وهو على المذهب-: العداوة الظاهرة، نحو ما بين الأنصار وأهل خيبر، والرواية الأخرى: صحة دعوى القسامة، وتوجه التهمة بكل ما يغلب على الظن من القرائن، واختار هذه الرواية ابن الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، قال في "الإنصاف": وهو الصواب، وهو مذهب الشافعي.
الثاني: أن يكون المدعى عليه القتل مكلفًا؛ لتصح الدعوى عليه، فإنَّها لا تصح على غير المكلف.
الثالث: إمكان القتل من المدعى عليه، فإذا لم يمكن لنحو زمانة، لم تصح؛ كبقية الدعاوى التي يكذبها الحس.
الرابع: وصف القتل في الدعوى؛ كأن يقول: جرحه بسيفه في محل كذا من بدنه.
الخامس: اتفاق جميع الورثة على الدعوى للقتل، فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم بعضًا، إذ الساكت لا ينسب إليه حكم.
السادس: طلب جميع الورثة، فلا يكفي طلب بعضهم؛ لعدم انفرداه بالحق.
السابع: اتفاق جميع الورثة على القتل، فإن أنكر بعض الورثة القتل، فلا قسامة.
الثامن: اتفاق جميع الورثة على عين القاتل، فلو قال بعضهم: قتله زيد، وقال بعضهم: قتله بكر، فلا قسامة.
التاسع: أن يكون في الورثة ذكور مكلفون؛ لأنَّ القسامة يثبت بها قتل العمد، فلم تسمع من النساء، ولا يقدم بيمينه بعضهم، ولا عدم تكليفه، أو نكوله عن اليمين.