للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد بن سواء بن قريم بن صاهك الهذلية، من قبيلة هذيل.

- لا يُجْهَز: من أجهز على الجريح وجهز، أي: أسرع في قتله، وأتمه.

- هاربها: المنهزم عن ساحة القتال.

- فيْؤها: الفيء في الأصل مصدر فاء يفيء فيئة وفيو، إذا رجع، ثم أُطلق على ما أخذ من مال الكفار بحق الكفر، بلا قتال؛ كجزيةٍ، وخراجٍ، وعُشر مال تجارة حربي، وما تركوه فزعًا منَّا، ومال المرتد إذا مات على ردته، فيصرف ماله في مصالح المسلمين.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تقدم أنَّ الخارجين على الإمام بتأويل سائغ ليسوا كفارًا، وإنما هم بغاة، يجب على الإمام مراسلتهم، وإزالة ما يدَّعون من مظلمة، وكشف ما لُبِّس عليهم من أمر، فإنَّ أصروا وتمردوا، قاتلهم الإمام، ووجب على رعيته معاونته على قتالهم، حتى يفيئوا ويرجعوا إِلى الطاعة، ولزوم الجماعة.

٢ - الدليل على هذا: ما شرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حكم قتالهم، بألاَّ يتَمَّ على قتل جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يطلب هاربهم، ولا يقسم فيؤهم، فلا يعاملون معاملة الكفار في قتالهم من الإجهاز على جرحاهم، وجواز قتل أسراهم للمصلحة، والاستيلاء على أموالهم، إما غنيمة، أو فيئًا للمسلمين.

٣ - فالحديث يدل على أنَّ البغاة لا يخرجون ببغيهم، وخروجهم على الإمام عن دائرة الإسلام، أما قتالهم فما هو إلاَّ لتأديبهم؛ ليرجعوا إِلى الطاعة، ولزوم الجماعة، فإذا رجعوا، أو اندفع شرهم، كُفَّ عنهم.

٤ - قال في "المنتهى وشرحه": وإن اقتتلت طائفتان للمعصية، أو طلب رئاسة، فهما ظالمتان، تضمن كل منهما ما أتلفت على الأخرى.

قال الشيخ: فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة، وإن لم يُعلم عين المتلف.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>